Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Lisaanul Arabi Halaman 3974 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Lisaanul Arabi- Detail Buku
Halaman Ke : 3974
Jumlah yang dimuat : 8101

وَفِي التَّنْزِيلِ: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ

؛ اللَّفْظُ لَفْظُ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى مَعْنَى الأَمر كَمَا تَقُولُ: حسبُك دِرْهَمٌ، وَلَفْظُهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الأَمر كَمَا تَقُولُ: اكْتفِ بِدِرْهَمٍ، وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْآيَةِ: لتُرْضِع الوالداتُ. وَقَوْلُهُ: لَا جُناح عَلَيْكُمْ أَن تسترضِعُوا أَولادكم، أَي تَطْلُبُوا مُرْضِعة لأَولادكم. وَفِي الْحَدِيثِ

حِينَ ذَكَرَ الإِمارة فَقَالَ: نِعمت المُرْضِعة وبِئست الفاطِمةُ

، ضَرَبَ المُرْضعة مَثَلًا للإِمارة وَمَا تُوَصِّله إِلى صَاحِبِهَا مِنَ الأَجْلاب يَعْنِي الْمَنَافِعَ، والفاطمةَ مَثَلًا لِلْمَوْتِ الَّذِي يَهْدِم عَلَيْهِ لَذَّاتِه وَيَقْطَعُ مَنافِعها، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَتَقُولُ استرْضَعْتُ المرأَةَ وَلَدِي أَي طَلَبْتُ مِنْهَا أَن تُرْضِعه؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ

، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِيَ مَحْذُوفٌ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَولادَكم مَراضِعَ، وَالْمَحْذُوفُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَفْعُولُ الأَول لأَن الْمُرْضِعَةَ هِيَ الْفَاعِلَةُ بِالْوَلَدِ، وَمِنْهُ: فُلَانٌ المُسْتَرْضِعُ فِي بَنِي تَمِيمٍ، وَحَكَى الْحَوْفِيُّ فِي الْبُرْهَانِ فِي أَحد الْقَوْلَيْنِ أَنه مُتَعَدٍّ إِلى مَفْعُولَيْنِ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَن يَكُونَ عَلَى حَذْفِ اللَّامِ أَي لأَولادكم. وَفِي حَدِيثِ

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: فإِذا فِي عَهْد رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَن لَا يأْخذ مِنْ راضِعِ لبنٍ

، أَراد بِالرَّاضِعِ ذاتَ الدَّرِّ واللبنِ، وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ ذَاتُ رَاضِعٍ، فأَمّا مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ فَالرَّاضِعُ الصغير الذي هُوَ بعدُ يَرْتَضِع، ونَهْيُه عَنْ أَخذها لأَنها خِيار الْمَالِ، وَمِنْ زَائِدَةٌ كَمَا تَقُولُ لَا تأْكل مِنَ الْحَرَامِ، وَقِيلَ: هُوَ أَن يَكُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَو اللِّقْحة قَدِ اتَّخَذَهَا للدَّرِّ فَلَا يؤْخذ مِنْهَا شَيْءٌ. وَتَقُولُ: هَذَا أَخي مَنِ الرَّضاعة، بِالْفَتْحِ، وَهَذَا رَضِيعي كَمَا تَقُولُ هَذَا أَكِيلي ورَسِيلي. وَفِي الْحَدِيثِ:

أَنّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: انْظُرْنَ مَا إِخوانكن فإِنما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ

؛ الرَّضَاعَةُ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الِاسْمُ مِنَ الإِرْضاع، فأَمّا مِنَ الرَّضاعة اللُّؤْم، فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ؛ وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ أَن الرَّضاع الَّذِي يحرِّم النِّكَاحَ إِنما هُوَ فِي الصِّغَر عِنْدَ جُوع الطِّفْل، فأَما فِي حَالِ الكِبَر فَلَا يُرِيدُ أَنّ رَضاع الْكَبِيرِ لَا يُحرِّم. قَالَ الأَزهري: الرَّضاع الَّذِي يحرِّم رَضاعُ الصَّبِيِّ لأَنه يُشْبعه ويَغْذُوه ويُسكن جَوْعَتَه، فأَما الْكَبِيرُ فرَضاعه لَا يُحَرِّمُ لأَنه لَا يَنْفَعُهُ مِنْ جُوع وَلَا يُغنيه مِنْ طَعَامٍ وَلَا يَغْذوه اللبنُ كَمَا يَغذُو الصَّغِيرَ الَّذِي حَيَاتُهُ بِهِ. قَالَ الأَزهري: وقرأْت بِخَطِّ شَمِرٍ رُبّ غُلام يُراضَع، قَالَ: والمُراضَعةُ أَن يَرضع الطِّفْلُ أُمه وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ. قَالَ: وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مُراضَع وَيَجِيءُ نَحِيلًا ضَاوِيًا سَيِء الغِذاء. وراضَع فُلَانٌ ابْنَهُ أَي دَفَعه إِلى الظِّئر؛ قَالَ رُؤْبَةُ:

إِنَّ تَمِيماً لَمْ يُراضَعْ مُسْبَعا، ... وَلَمْ تَلِدْهُ أُمُّه مُقَنَّعا

أَي وَلَدَتْهُ مَكْشُوف الأَمر لَيْسَ عَلَيْهِ غِطاء، وأَرضعته أُمه. والرَّضِيعُ: المُرْضَع. وراضَعه مُراضَعة ورِضاعاً: رَضَع مَعَهُ. والرَّضِيعُ: المُراضِع، وَالْجَمْعُ رُضَعاء. وامرأَة مُرْضِع: ذاتُ رَضِيع أَو لبنِ رَضاعٍ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى، قَدْ طَرَقْتُ، ومُرْضِعٍ، ... فأَلْهَيْتُها عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيِلِ

وَالْجَمْعُ مَراضِيع عَلَى مَا ذَهَبَ إِليه سِيبَوَيْهِ فِي هَذَا النَّحْوِ. وَقَالَ ثَعْلَبٌ: المُرْضِعة الَّتِي تُرْضِع، وإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ أَو كَانَ لَهَا وَلَدٌ. والمُرْضِع: الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا وَلَدٌ وَقَدْ يَكُونُ مَعَهَا وَلَدٌ. وَقَالَ مَرَّةً: إِذا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?