Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamWeb Halaman 3081 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 3081
Jumlah yang dimuat : 15667

شبهة وجوابها حول تكفير من ضرب أولاده فقال أنا يهودي

السُّؤَالُ

ـإلحاقاً لفتواكم رقم ٤٩١٦٦ بتاريخ ٧ربيع الآخر بعنوان " حكم من شبه نفسه بقسوة اليهود عندما ضرب أولاده " أقول لكم: هذا الذي أفتى بكفر من قال أنا يهودي عندما ضرب أولاده أخبرناه بفتواكم السابق رقمها وتاريخها رد بقوله: (إئتني بلفظة يهودي من كتاب الله أو من سنة رسوله تدل على القسوة أو تدل على أي معنى آخر غير الملة وأنا أوافقك الرأي بأنه ليس بكافر أما اعتمادك على معنى يهودي من خلال القرائن الدالة في كلامه بأنها تدل على قسوة القلب فهذا اعتمادٌ على العرف وليس على مدلول الألفاظ الشرعية ولهذا لن أتراجع عن كونه كافراً باعترافه الشخصي ونسبه لنفسه باليهودية) أفتونا مأجورين على هذه المسألة التي فرقت الصف وجزاكم الله خيرا.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا داعي للمماحكة في هذه المسألة فالحكم على الأعيان بالكفر مسألة قضائية لا تصح إلا من القاضي بعد توفر شروطها وانتفاء موانعها نظرا لما يترتب عليها.

والفتوى التي أشرت إليها بينا الأدلة فيها على ما ذكرنا وأقوال العلماء في المسألة.

ومقولة الشخص المذكور تدل على أنه يشبه نفسه عند قسوته على الأولاد بقسوة اليهود وهذا ما بينه بقوله: أنا لا أنسب نفسي لملة اليهود وإنما قصدت أنني قاس عندما أضرب أبنائي.

وهذا نوع من التشبيه: البليغ الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه وهو كثير في القرآن الكريم والحديث الشريف ولغة العرب وكلام العوام.

وأما القرائن والعرف فلا يمكن إلغاؤهما أو عدم اعتبارهما لأن الشريعة الإسلامية اعتبرتهما وبنت عليهما الأحكام.

قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (التوبة: ٩٢)

قال علماؤنا: " من قرائن الأحوال ما يفيد العلم الضروري ومنها ما يحتمل التردد.

ثم مثل لذلك وعقب عليه بقوله: ومع ذلك فإنها قرائن يستدل بها في الغالب وتبنى عليها الشهادة.. بناء على ظواهر الأحوال وغالبه ا.

وأما العرف فهو أصل من أصول الاستنباط كما هو مقرر في علم الأصول،

ومن القواعد الفقهية المتفق عليها: العادة معتبرة، أو محكمة، والأصل في هذه القاعدة قول الله تعالى:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (لأعراف: ١٩٩)

وقوله صلى الله عليه وسلم، لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف.متفق عليه.

وعلى هذا فلا داعي لإلغاء هذه الأمور وتجاهلها وخاصة في هذه المسألة الخطيرة التي يترتب عليها إخراج مسلم من دينه،

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?