Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamWeb Halaman 3129 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 3129
Jumlah yang dimuat : 15667

المحرمات منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك

السُّؤَالُ

ـهل يجوز إطلاق الشرك على ما هو حرام؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحرام ثلاثة أقسام: الكفر أو الشرك، والكبائر، والصغائر، لقول الله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الأنعام:١٥١ .

وقوله عز وجل: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ الأعراف:٣٣ .

فالمحرمات منها ما هو شرك أو كفر، والمرجع في ذلك تسمية الشارع، فقد سمى الشارع قتال المسلم والنياحة والطعن في الأنساب كفراً، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. رواه مسلم.

كما سمى الرياء والتطير والحلف بغير الله شركاً، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. رواه أحمد بسند صحيح.

وقوله: الطيرة شرك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

وقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أحمد والترمذي.

إلى غير ذلك من الأمور التي سماها الشارع كفراً أو شركاً، كدعاء غير الله، والاستهزاء بآيات الله وبرسوله، وترك الصلاة، وإتيان الكهان وتصديقهم.

ويدخل في ذلك ما أجمع العلماء على أنه كفر أو شرك ينقل عن الملة، أو دخل ضابط شرك الألفاظ، كقوله: اعتمدت على الله وعليك، ونحوه.

وأما الذنوب التي لم يدل الدليل على كونها شركا أو كفراً فلا تجوز تسميتها شركاً أو كفراً، إذا التسمية ليست لنا، فلا يجوز تسمية الزنا والسرقة وشرب الخمر شركا أو كفرا، ما دام لم يرد نص صريح يفيد ذلك.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?