Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamWeb Halaman 550 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 550
Jumlah yang dimuat : 15667

دخول الكنائس يجوز من وجه دون وجه

السُّؤَالُ

ـبعد الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله.... وبعد:

أرسلت سؤالا في ٢٥/ ٨/ ٢٠٠٣ تحت رقم ٥٨٨١٩٠ وجاء الرد في ٧/ ٩/ ٢٠٠٣ يتضمن أمثلة لا تمت للسؤال بأي صلة الرجاء الاهتمام، فهل بعد أسبوعين تصل الإجابة بهذه الصورة؟ وشكراً.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما دخول الكنائس فلا مانع منه، قال ابن قدامة في المغني: وروى ابن عائذ في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر رضي الله عنه حين قدم الشام طعاماً فدعوه فقال أين؟ قالوا في الكنيسة، فأبى أن يذهب، وقال لعلي: امِض بالناس فليتغدوا، فذهب علي رضي الله عنه بالناس فدخل الكنيسة وتغدى هو والمسلمون، وجعل علي ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل، وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيها الصور، ولأن دخول الكنائس والِبَيعِ غير محرم. انتهى.

وأما دخولها لحضور أعيادهم الدينية فمحرم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٨٨٣.

بخلاف حضور أفراحهم التي لا تتعلق بدينهم كعرس ونحوه فلا يحرم.

وأما الإكليل فهو في اللغة شبه عصابة مزينة بالجواهر، ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، وأما عند النصارى فهو إكليل بالمعنى السابق يوضع على رأس يشوع.

وأما أنكحة الكفار فيقرون عليها، وهي صحيحة عند الجمهور فاسدة عند مالك، والصحيح هو مذهب الجمهور لأدلة كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة فتراجع، ومعنى فسادها عند المالكية أنه لا يقع طلاق ولا إيلاء كافر على كافرة قبل دخولهما في الإسلام.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٣ رجب ١٤٢٤


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?