Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamWeb Halaman 92 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 92
Jumlah yang dimuat : 15667

اختلاف العلماء في فهم النصوص لا يناقض آية إكمال الدين

السُّؤَالُ

ـكما هو معلوم بأن الدين الإسلامي قد اكتمل، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى رسالته على أكمل وجه، وبين الأحكام والشرائع السماوية من دون نقصان , والدليل على ذلك هو قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ... ) حيث نزلت الآية الكريمة في حجة الوداع كما هو معلوم ... فالآية واضحة الدلالة , وسؤالي هو قد قرأت في صحيح مسلم الحديث الشريف التالي:- عن جابر بن سمرة قال:- قال النبي صلى الله عليه وسلم:- (لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش) ... هذا هو نص الحديث في " صحيح مسلم " , كما أنه ورد في " صحيح البخاري " كذلك ولكن مع اختلاف بسيط في الألفاظ, وقد قرأت رأي العلماء في تفسيرهم لهذا الحديث ولم أصل إلى رأي ثابت لديهم حيث تضاربت تناقضت آراؤهم في من يكون " الاثني عشر " خليفة من بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ....ألا يعتبر تناقض العلماء وتضاربهم مع بعضهم البعض , مناقضا للآية الكريمة؟ كيف ذلك والدين قد اكتمل بنص القرآن الكريم؟.... أوضحوا تلك الشبهة

رحمكم الله.... لكم فائق الاحترام والتقدير.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما بالنسبة للحديث الذي أوردته، والذي حيرك اختلاف العلماء حول تعيين الأئمة الاثني عشر المذكورين فيه، فقد كنا تعرضنا للاختلاف حوله في فتاوى سابقة، وبينا الراجح من أقوال أهل العلم فيه، فراجع في ذلك فتوانا رقم: ٦٣٠٥.

وعن تضارب العلماء واختلافهم في أمور الدين فليس فيه ما يستغرب، وليس مناقضا للآية الكريمة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً} (المائدة: ٣)

فالوحي قد كمل قطعا، والدين قد تم، ولكن هذا لا يمنع من الاختلاف في فهم آية أو صحة حديث، أو كون بعض ذلك ناسخا أو منسوخا، أو مخصصا أو مقيدا أو مبينا، ونحو ذلك مما تمليه أساليب اللغة وأصول التشريع.

والاختلاف في الدين ينقسم إلى قسمين، فما كان منه متعلقا بالعقائد وأصول الأحكام، وما ثبت بإجماع صحيح فهذا لا يجوز التفرق فيه.

وما كان من خلاف في الفروع، والمسائل الخاضعة للاجتهاد فهذا لا حرج في الاختلاف فيه ولا مذمة، وراجع في نوعي الاختلاف الفتوى رقم: ٨٦٧٥.

وبناء عليه فلا ضير في تضارب أقوال أهل العلم حول تعيين الأئمة في الحديث المذكور طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرِّف بهم، ولم يعط من صفاتهم ما يقطع النزاع فيهم.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?