Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Kumpulan Fatwa IslamWeb Halaman 9628 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Kumpulan Fatwa IslamWeb- Detail Buku
Halaman Ke : 9628
Jumlah yang dimuat : 15667

أضواء على حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى ...

السُّؤَالُ

ـأرسلت إليكم سؤالا حول حديث أمرت أن أقاتل الناس برقم ٢١٩٥٧٥٣ والإشكال في السؤال هو: حول سبب ورود الحديث وهل المراد قتال جميع الناس في الكرة الأرضية أم المراد بالناس من هم في جزيرة العرب وقد أحلتموني إلى فتوى رقم ١٠٨٦٨٩ وهي تتعلق بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب كما أحلتم إلى الفتوى رقم: ٧٣٨٣٢. حول انتشار الإسلام بحد السيف والفتوى رقم: ٧٦٣٦٢. حول هدف القتال. وكل ذلك لا يتعلق بالإشكال الذي أريد إزالته في فهم هذا الحديث فأرجو التكرم بموافاتي بالجواب المحدد عن معنى هذا الحديث النبوي الشريف. ولكم مني جزيل الشكر وصادق الدعاء.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار سبب ورود هذا الحديث، فقد روي بإسناده عن النعمان بن عمرو بن أوس , أخبره أن أباه أوسا رضي الله عنه قال: إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة, وهو يقص علينا, ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره, فقال: اذهبوا فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فخلوا سبيله.. .ثم ذكر الحديث، والمراد بهذا الحديث قتال المشركين جميعا، ولا يلزم من هذا أن يطالب المسلمون بقتال المشركين جميعا في آن واحد، فقد لا يكون بالمسلمين طاقة بذلك، والشأن في هذا كالشأن في غيره من أمور التكليف في كونها منوطة بالقدرة.

قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: ١٦} . وقال سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ {البقرة: ٢٨٦} .

واعلم أن الإسلام ليس متشوفا إلى سفك الدماء، وإنما هو دين رحمة، جاء لتعبيد الناس لربهم، ولذا فمن أول ما يبدأ به قبل القتال دعوة الناس إلى الإسلام، وبذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قواده، فإذا دخل القوم في الدين أو هادنوا المسلمين أو عقدوا معهم صلحا، أو ارتضوا دفع الجزية كف المسلمون عن قتالهم، وإذا عمل بعض الأعداء على الحيلولة بين الناس وبين سماع الحق قاتلهم المسلمون حتى يتركوا المسلمين يبلغون الخير إلى الناس، فليس القتال هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة، وليس استخدامه في قتال الناس جميعا، وإنما له استثناءاته وقيوده وضوابطه، ولا يلزم من القتال القتل، فإذا وجد ما يقتضي الكف عن القتال مما ذكرنا سابقا من أمور كالهدنة والصلح ونحو ذلك يقر الكافر على دينه ولا يقتل لكونه كافرا، ولا يجبر على الدخول في الإسلام، إذ لا إكراه في الدين، ولمزيد الفائدة نرجو أن تراجع الفتاوى: ٤٣٧٥٧، ٧٦٣٦٢، ٤٤٩٦٢. ... ... ...

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

١٥ رمضان ١٤٢٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?