وقيل: إن كان غالطاً، فله الخيار؛ لأنه لم يقصد التدليس.
فإن كان خائناً، فلا خيار له.
أما إذا وقع الغلط بالنقصان؛ بأن قال: اشتريته بمائة؛ فبعتك بربح كذا، ثم قال: غلطتن إنما اشتريته بمائة وعشرة- نظر: إن صدقه المشتري، فالعقد باطل؛ على الصحيح من المذهب؛ لتعذر إمضائه.
وقيل: صحيح؛ بما سماه، وله خيار. والأول المذهب.
وإن ذهب المشتري، فلا يقبل قول البائع؛ لأنه سبق منه إقرار بخلافه، ولو أقام عليه بينة لا تسمع؛ لأن إقراره يون بينته وهل له تحليف المشتري؟
نظر: إن أول قوله الأول بما يحتمل؛ بأن قال: أخبرني وكيلي؛ أنه اشتراه بمائة، فبان أنه كان غالطاً، أو ورد منه كتاب؛ فبان مزوراً - له تحليفه.
وإذا أقام على مثله بينة تسمع فإن لم تؤول، هل له تحليفه؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا، كما لا تسمعبينته.
والثاني: له تحليفه، رجاء أن يقر خوفاً من اليمين الفاجرة.
فعلى هذا: إذا نكل، هل تُبرأ اليمين إلى البائع، أم لا
إن قلنا: النكول ورد لليمين بمنزلة البينة، لا ترد؛ لأن بينته غير مسموعة.
وإن قلنا: بمنزلة إقرار المدعي عليه، ترد.
فإن قلنا: له تحليفه، يحلف على نفي العلم؛ أنه لا يعلم أن رأس ماله مائة وعشرة؛ لأنه يمين على نفي فعل الغير.
فإذا نكل حلف البائع على القطع؛ أنه اشتراه بمائة وعشرة، فإذا حلف - قلت: يرد البيع.