والقول الثاني: عليه أن يفدى لكل جنايةٍ بالأقل من أرشها أو قيمتها؛ فيجعل كأن السيد أحدث عيب كل جنايةٍ منعاً؛ بخلاف القن؛ فن ثم لم يوجد منه إلا منع واحد بعد الجنايات باختيار الفداء؛ لأنه عقيب كل جناية يمكن أن يباع نظير هذا من القن؛ أن يجني، فيطالب السيد بالبيع، فيمنع، ثم يجني ثانياً، فيمنع - فعليه أن يفدى لكل جناية بالأقل من أرشها أو قيمتها فأما إذا جنت أم الولد، وفداها السيد، ثم جنت مرة أخرى.
ففي القديم: عليه أرش الجناية الأخرى.
وفي الجديد: يبنى على ما إذا لم يكن قد فدى.
إن قلنا: هناك يُفدى بالأقل من أرش كل جناية أو قيمتها، وكذلك الثالثة والرابعة.
وإن قلنا: هناك يفدى بالأقل من أرش (كل جناية) أو قيمتها، فههنا: عليه أن يفدى للجناية الثانية بالأقل من أرشها أو قيمتها، وكذلك الثالثة والرابعة.
وإن قلنا: هناك يفدى بالأقل من أروش الجنايات كلها أو قيمتها مرة واحدة - فههنا قولان:
أصحهما: - وهو اختيار المُزني - رحمه الله-: يجب عليه أن يفدى الجناية الثانية بالأقل من أرشها أو قيمتها؛ كما في العبد إذا فداه السيد، ثم جنى ثانياً - عليه أن يفدى ثانياً، إذا اختار الفداء.
والقول الثاني: ليس على السيد إلا قيمةٌ واحدةٌ، وبه قال أبو حنيفة - رحمة الله عليه- فالمجني عليه الثاني يشارك المجني عليه الأول فيما أخذ؛ - فيقتسمان على قدر أرش جنايتيهما؛ مثلُ: إن كانت قيمتها ألفاًن وأرشُ كل جناية ألفٌ - فالثاني يرجع على الأول بخمسمائة.
فإن كان أرش الجناية الأولى ألفاً، وأرش الجناية الثانية يأخذ ذلك الفضل ألفاً، وأرش