صلاته؛ قاله الشافعي- رحمه الله- ويسجد للسهو.
وقيل: لا يسجد؛ لأنه فعل الدابة، فإذا بلغ المنزل في خلال الصلاة، يجب أن ينزل فيتم الصلاة متمكناً إلى القبلة، وكذلك إذا دخل بلد إقامة، أول ما يدخل البنيان، أو ينوي الإقامة- يجب أني نزل؛ فيتم الصلاة متمكناً إلى القبلة، وإن دخل بلداً مجتازاً، له أن يتم الصلاة راكباً. فإن كان له بها أهل، هل يصير مقيماً بدخولها؟ فيه قولان:
إن قلنا: يصير مقيماً، يجب أن ينزل، فيتم الصلاة متمكناً.
ولو كان يصلي على الأرض؛ فركب من خلال الصلاة يستأنف الصلاة نص عليه.
ولو افتتح الصلاة والدابة واقفة، ثم سيرها- جاز وإن كان المسافر على دابة في مهد يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلوات- يجب عليه ذلك، إذا لم يشق عليه؛ كراكب السفينة يجب عليه أن يصلي إلى القبلة.
ويجوز سجود الشكر والتلاوة على الدابة متوجهاً إلى الطريق، ولا يجوز أداء الفريضة على الدابة متوجهاً إلى الطريق.
فلو كان عليها سرير يمكنه الوقوف عليه، وإتمام أركان الصلاة إلى القبلة؛ نظرٌ إن كانت الدابة واقفة، جاز، وإن كانت تسير، أو حمل السرير رجال، فساروا- ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ كما يجوز في السفينة.
الثاني: وهو الأصح-: لا يجوز، نص عليه في "الإملاء"؛ لأن سير الدابة منسوب إليه، بدليل أنه يجوز الطواف عليها؛ بخلاف السفينة؛ فإنها كالدار مقام فيها.
ولو صلى المنذورة على الدابة، أو سائراً- ففيه قولان؛ بناءً على أن مطلق النذر على ماذا يعمل؟.
إن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى، فلا يجوز، وإلا فيجوز، وكذلك ركعتا الطواف.
إن قلنا: فرض، لا يجوز سائراً، وإلا فيجوز.
ولا يجوز لراكب السفينة أن يصلي النافلة حيث توجهت به كالفريضة.
ولو افتتح إلى القبلة فدارت السفينة دار مع السفينة إلى القبلة.