Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tahdzib al Ajwibah Halaman 182 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tahdzib al Ajwibah- Detail Buku
Halaman Ke : 182
Jumlah yang dimuat : 197

وقال في مكان آخر: لا تقبل إلا عند الضرورة إذا لم يكن هناك علم ولم يغادر ذلك بيمين ولا غيره.

ومن ذلك الجواب في المتداعيين قال في موضع يتحالفان ويكون ذلك بينهما نصفين إذا كانت الداران متساويان، وموضع سكت عن ذكر الأيمان.

ونظائر هذا يكثر فقد يحتمل في مذهبه عندي وجهين:

أحدهما: أن يقضي بالمفسر ويسقط ما كان من جوابه مطلقا، ويكون ذلك بمثابة الجواب إذا كان بغير مقارنة سواء إذ المذهب كله في حال واحد مجمع، وهذا عندي هو المذهب الذي يعمل عليه، وبه قال الخرقي. وقد بينه في كتابه في أدب القاضي في يمين الوراثة على العلم في العتق إن فضل باليمين بالعتق، وبينه بغير العتق وغير ذلك.

فأما عبد العزيز فالأغلب فيما نقله في كتابه عن أبي عبد الله أنه يأخذ بإطلاق نص جوابه ولا يجعل للشرائط دليل الخطاب ولا غيره تأثيرا.

وأما بنية الأعم على الأخص فإنه في أكثر أحواله الإطلاق من غير تفصيل، وإنه ينقل ما رواه الجماعة من اللفظ الخاص والعام ولم يبن بعض ذلك على بعض بل يأتي ما يختاره هو من الروايات، وعلى هذا عامة أصحابنا أيضا، وأنه يؤدي ما أطلقه وما فسره ويجعل في ذلك روايتين وينظر ما أوجبه من الروايات يصير إليه، ومن ذهب إلى هذا بنى الأمر فيه على أنه قد تقرر أن الرواة إنما ينقلون إلينا ما ثبت عنه من الأجوبة، فإذا ثبت هذا وكان عنه الجواب مطلقا وجب أن يكون ذلك إليه منسوبا. قالوا: وأيضا فإنه لا ينكر أن تكون الدلالة قائمة على الرواية المطلقة العامة في نفي القطع عن الزوجين وإيجاب القطع في كل شيء مما بلغ قيمة النصاب. قالوا: وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المذهب في العام والخاص سواء قالوا. وأيضا فلما كان في


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?