Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tahdzib al Ajwibah Halaman 91 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tahdzib al Ajwibah- Detail Buku
Halaman Ke : 91
Jumlah yang dimuat : 197

جوابه بدايته ونهايته إنما هو على أصل دليل لا أنه على التخيير فالدليل لا حد له في الإجتهاد إما إصابة وإما إبطال لا غير. فإذا ثبت عنه القولان في وقتين قطعا بينا أن الحق لا يخرج عن هاذين القولين ولزمنا البحث بعد ثبوت اليقين أن عين الإصابة في أحدهما إن بطلت ما قررنا إليه الدليل فيقطع به عندنا دون الآخر.

جواب ثان- وإن هذا السؤال يؤول منه إبطال أصول الشرع إذ قد يمكن الصحابة حيث قضوا في الماء من الماء، إن ما طرأ من دليل الغسل لا يؤخذ به لأنه لما كان الأول قد أذنو بتركه إلا أن يكون الثاني بمثابته، ولما كان هذا لا يقوله أحد بطل ما قالوه.

جواب ثالث- هو أن الخطأ من حيث قضية الاجتهاد لا تخالف واجبا، إذ الاجتهاد وبذل ما في الطاقة هو الفرض بإطلاق الخطأ على ما طريقة قضية الحكم في الشرع لا يؤذن بتضييع فرض، فإذا ثبت هذا كان ما نقل عنه من الروايتين ينتفي عنهما كل شبهة وريب أنهما وقفا على السلامة فلربما فيها يدين به منهما الاجتهاد وبالله التوفيق.

وقد يظن أصحاب الشافعي أن الروايتين تقارب جواب الشافعي بالقولين وشتان بينهما أولا يجوز في الشريعة إثبات أمر بشيء وضده، وكذلك لا يجوز في الشريعة جواب في وقتين يترادان ويتضادان، فكذلك في الجواب أن يرد في وقتين مختلفين جوابين مختلفين على ما أوجبه الاستدلال وبالله التوفيق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?