Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn Halaman 449 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 449
Jumlah yang dimuat : 864

ويتخرج من هذا الأصل إذا عقد على الأمة وفيه الشرطان قائمان ثم أيسر بعد ذلك ووجد طولاً لحرة يبطل نكاح الأمة بوجود ذلك؟ يتخرج على روايتين. واختيار الخرقي ان النكاح صحيح.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أنه استفراش بنكاح فلم ينفسخ بنكاح من هي تحته كما لو تزوج حرة على حرة وأيضاً فإن وجود المال أحد شرطي نكاح الأمة، فوجب أن يكون شرطاً في ابتداء العقد دون استدامته كخوف العنت، ولأن المال يراد للإتلاف والإنفاق دون الاستدامة والبقاء وما لا يراد للبقاء فإنه يكون شرطاً لابتداء العقد دون استدامته كالإحرام يشترط في صحة ابتداء النكاح دون استدامته.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس قال تزويج الحرة طلاق الأمة وكل حكم وجب في الأصول لعله زال بزوالها فلما كانت العلة في جواز نكاح الأمة عجزه عن نكاح الحرة وجب إذا زالت العلة أن يزول ذلك الحكم ويبطل نكاحها.

نكاح المسلم للأمة الكتابية

٣٥ - مسألة: هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟

فنقل صالح وأبو طالب: لا يجوز وهو اختيار الخرقي وغيره وقال في رواية أبي القاسم: الكراهية في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية إنما هو شيء تأوله المحسن ومجاهد وفيه شنعة.

قال أبو بكر: وقف أحمد في مسألة ابن القاسم لا يرد قول من قطع وقد روى عنه هذه المسألة أكثر من عشرين نفساً أنه لا يجوز وعليه (العمل) ولعل ابن القاسم سأله قبل أن ينكشف له القول فيها.

وجه الأولى: وهي الصحيحة قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات ولأن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?