قال عمر ـ رضي الله عنهما ـ ووجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ أنه إذا ثبت أنه راجعها حكمنا بأنها زوجته بدليل أن الثاني لو لم يدخل بها ردت إلى الأول، فإذا كان كذلك وجب أن يكون الثاني باطلاً، ولأن الثاني إذا نكحها بعد رجعة الأول كان النكاح فاسداً وكان الثاني محرماً، والوطء الحرم لا يصح به النكاح الفاسد، ولا يبطل به النكاح الصحيح يبين صحة هذا إذا زوج الوليان ودخل بها الثاني فإنه لا يبطل بدخوله نكاح الأول، وكذلك هاهنا.
ووجه الثانية: ـ مع ضعفها ـ أن العقدين قد تساويا، لأن كل واحد منهما عقده وهو ممن يجوز له العقد في الظاهر، لأن الزوج عقد وله العقدة والمرأة عقدت بعد الرجعة وهي تظن أن لها العقد لعدم العدة ومع الثاني مزية وهو الدخول الذي يتعلق به وجوب المهر والعدة ولحوق النسب فقدم لأجل هذه المزية.
الإشهاد على الرجعة
١٠٣ - مسألة: الإشهاد في الرجعة هل هو شرط أم لا؟
نقل مهنا إذا راجع يشهد على الرجعة: قيل: فإن لم يشهد يضره؟ قال: نعم.
ونقل ابن منصور: إذا راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة فهي رجعة.
وجه الأولى: أنه استباحة بضع مقصود في عينه فوجب أن يكون من شرطه الشهادة كالنكاح.
ووجه الثانية: وهي الصحيحة ـ وهي اختيار أبي بكر: أنه عقد ليس من شرطه الولي فلم يكن من شرطه الشهادة كالبيع ولأن الوطء رجعة رواية واحدة فلو كان الإشهاد شرطاً لم يثبت حكم الرجعة بغير ذلك.
فإن قلنا: إن الإشهاد شرط فاشهد وتواصوا بكتمان الرجعة فهل تصح الرجعة أم لا؟