قال أبو بكر في كتاب الشافي: فيها روايتان:
إحداهما: يوقف وقفاً واحداً: وهو ظاهر كلام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية ابن القاسم لأنه قال إذا آلى من جماعة نسائه أو من امرأة واحدة في مقاعد شتى فإنما يوقف للنسوة جميعاً فقوله: يوقف للنسوة جميعاً ظاهره يقتضي وقفاً واحداً لأنه جعل حكم الإيلاء من الجماعة حكمه لو آلى من امرأة واحدة دفعات شتى.
وقال أبو بكر: وقد روى عنه أنه يوقف لكل واحدة منهن عند مطالبتها بالوقف إذا اختلفت مطالبتهن.
ووجه الأولى: أنه إيلاء تلفظ به واحد فكان فيه أجل واحد، دليله لو آلى من امرأة واحدة لأنه لو قذف جماعة بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ولعان واحد كذلك هاهنا.
ووجه الثانية: وهو اختيار أبي بكر أنه آلى من جماعة نسائه فوجب أن يكون ابتداء الوقف من وقت المطالبة من كل واحدة منهن دليله لو أفرد كل واحدة منهن بالإيلاء ولأن هذا يجري مجرى الظهار من جماعة والقذف لجماعة فما ذكرنا في ذلك الموضع فهو أصل هاهنا.
مدة الإيلاء للعبد
١٠٨ - مسألة: إذا آلى العبد من زوجته فهل تضرب له مدة الحر؟
نقل الأثرم وابن منصور: أنه كالحر يتربص أربعة أشهر. ونقل مهنا الاعتبار بالرجل إن كان عبداً فالمدة شهران وإن كان حراً فالمدة أربعة أشهر، فوجه هذه الرواية أن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية ـ فنقل في شرعنا إلى الإيلاء ثم ثبت أن المنقول عنه يختلف بالرق والحرية كذلك المنقول إليه.
وجه الأولى: أنها مدة يرفعها الوطء فوجب أن يستوي فيها الحرة والأمة كمدة العنة ولأن مدة الإيلاء إنما ضربت للمولى لأنه قصد الإضرار بها في الامتناع من وطئها بعقدين، وقد حكي عن عمر أنه استخبر عن قدر صبر