Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn Halaman 526 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 526
Jumlah yang dimuat : 864

منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم} ولأن هذه اللفظة قد تستعمل في عين الزوجة ويكون موجبها كفارة يمين وهو إذا حرم أمته لم يكن صريحاً في الظهار كاليمين بالله تعالى ولأن قوله: أنت حرام تحتمل حراماً بالطلاق لأن الطلاق يوجب تحريماً ويحتمل حراماً بالظهار ويحتمل حراماً بفسخ النكاح وإذا احتمل التحريم بالظهار وغيره لم يكن صريحاً فيه ويفارق هذا في قوله: أنت عليَّ كظهر أمي، لأن تلك اللفظة قد ثبت لها عرف الشرع فهذا حكمه إذا أطلقه فأما إن عدل به عن ظاهره إلى الطلاق بقرينة متصلة فقال: أنت عليَّ حرام أعني به الطلاق كان طلاقاً نص عليه في رواية أبي طالب وحرب: ولو كان القرينة غير متصلة فقال: أنت عليَّ حرام وسكت ثم قال: عنيت به الطلاق فهل يكون طلاقاً فهو على ما مضى من الروايتين: وليس يمتنع مثل هذا ألا ترى أنه لو قال لزوجته: والله لا وطئتك والله لا جامعتك فإن ظاهره وإطلاقه يقتضي اليمين فيكون مولياً ولو عدل به عن ظاهره إلى غير اليمين؟ فإن كان ذلك بقرينة متصلة فقال: والله لا وطئتك برجلي والله لا جامعتك بجسمي في بيت لم يكن مولياً ولو أطلق القول ثم قال: عنيت به لأوطئتك برجلي ولا جامعتك بجسمي في البيت لم يقبل منه كذلك هاهنا إن وصل القرينة قبل منه وإن فصلها لم يقبل منه وكان ظهاراً فإن قال: أنت عليَّ كظهر أمي ووصله بقرينة فقال: أعني به الطلاق لم يكن طلاقاً نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب فيمن قال: أنت عليَّ كظهر أمي أعني به الطلاق لا يكون طلاقاً إلا أن يقول: أنت عليَّ حرام أعني به الطلاق فقد فرق بين قوله: أنت عليَّ كظهر أمي وبين قوله، أنت عليَّ حرام.

لأن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي قد ثبت له عرف الشرع في كونه صريحاً في الظهار، فلهذا لم يستعمل في غيره وليس كذلك لفظة الحرام لأنها لم يثبت لها عرف الشرع فهي أضعف فلهذا جاز أن يستعمل في غيره.

تعدد كفارة الظهار بتعدد المظاهر منهن

١١٨ - مسألة: إذا تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة فقال: أنتن عليَّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?