Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn Halaman 630 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masa-il al Fiqhiyah min Kitab ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 630
Jumlah yang dimuat : 864

تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده

٤٠ - مسألة: إذا جنت أم الولد فغرم السيد القيمة ثم جنت بعدها ثانياً فهل عليه ضمان ثان.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان: إحدهما: عليه الضمان كلما جنت ولو ألف مرة نقلها ابن منصور وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.

والثانية: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها نقلها حنبل ـ رحمه الله ـ فقال ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.

وجه الأولى: ـ وهي الصحيحة ـ أنه لو كان له عبد قن فجنى واختار أن يفديه فداه وإن جنى ثانياً واختار ذلك فداه لأن الذي غرم به أولاً وجد ثانياً كذلك أم الولد المعنى فيه أنه مانع من بيعها عن جنايتها فكان عليه أرش ذلك كما لو اختار أن يفدي العبد القن ولأنه إذا ضمن قيمتها الأول فرغت الرقبة من الجناية وإن قتلت الثاني ثبتت الجناية الثانية في رقبتها واستحقت بها وقد صار المولى مانعاً لها بالاستيلاد المتقدم فيضمن قيمته أخرى للثاني كأنها لم تقتل غيره.

ووجه الثانية: أنه عطل محل أرش الجناية دفعه بسبب واحد فلم يكن عليه أكثر من قيمة ما عطله كما لو جنى عبده مراراً فتعلق له أرش برقبته ثم قتله لم يجب عليه إلا قيمة ما أتلفه كذلك هاهنا.

ما تحمله العاقلة من الدية

٤١ - مسألة: إذا رمى أربعة فصاعداً بالمنجنيق فرجع الحجر على واحد منهم على غيرهم فقتله، فالكفارة في مال كل واحد منهم وأما الدية، فقال


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?