Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 336 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 336
Jumlah yang dimuat : 1817

وقول من ذكرنا من ابن عباس وغيره: إذا قبُلتْ الدية، موافق لقولنا: إن العافي هو القاتل، وأن أولياء المقتول مخيرون في قبول ذلك أو القتل، ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١) ثم قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (٢) يعني من ولي (٣) المقتول شيء، والشيء نكرة ليس هو دية معلومة (٤)، وهو ما بذله له، فرضي الأولياء به جاز الدية أو كان دونها، فاتباع بالمعروف يتبع المعفو له طالب بإحسان، ويؤدي القاتل أيضاً بإحسان (٥).


(١) سورة البقرة: الآية ١٧٩
(٢) سورة البقرة: الآية ١٧٨
(٣) في الأصل: من وليه المقتول، والصحيح ما أثبت.
(٤) في الأصل: معروفة، ثم صححت إلى: معلومة.
(٥) اختلف أهل العلم فيمن هو العافي في هذه الآية، قال أبو محمد مكي بن أبي طالب: المعروف من مذهب مالك وأصحابه: أن المعفو له بالدم ولي الدم، عُفي له بدية أُعطيها عوضاً من قتل القاتل فقبلها، والعافي: القاتل عفى عن نفسه بأن بذل الدية، والتقدير: فمن أُعطي دية فقبلها فعليه أن يتبع المعطي بالعروف، وعلى المعطي أن يؤدي ما بذل بإحسان، فـ (من) في قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ}: اسم ولي الدم. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}: أمر للولي أن يتبع القاتل فيما بذله له من الدية بمعروف، وقوله: {وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}: أمر للقاتل أُمر أن يؤدي إلى الولي ما بذل له من الدية بإحسان، وفي رجوع الهاءات بيان هذا المعنى، فالهاء في {لَهُ} وفي {أَخِيهِ} وفي {إِلَيْهِ} يعدن على الولي، ولأخ هو القاتل، وعفي على هذا القول معناه: يُسِّرَ.
ومذهب غير مالك: أن المعفو له هو القاتل، والعافي: ولي الدم، و {عُفِيَ} بمعنى: ترك - على هذا القول - {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أمر للولي - كالقول الأول -، والأخ في هذا القول: ولي الدم، و _ (من) في هذا القول: اسم القاتل، والهاء في {لَهُ} وفي {أَخِيهِ} -على هذا القول - تعودان على القاتل، والهاء في {إِلَيْهِ} تعود على الولي - كالقول الأول. انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ١٣٨ - ١٤٠.
ومعنى قوله: {شَيْءٌ} على القول الأول: الدية، وعلى القول الثاني: الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية.
انظر تفسير القرطبي: ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤.
وأصل هذا الخلاف راجع إلى معرفة معنى العفو في هذه الآية، قال ابن العربي: وهذا يدور على حرف، وهو معرفة تفسير العفو، وله في اللغة خمسة موارد، ثم ذكر هذه المعاني وهي: العطاء، والإسقاط، والكثرة، والذهاب، والطلب، ثم ذكر أن مايناسب سياق الآيات هو: العطاء والإسقاط، ورجح معنى: العطاء.
انظر أحكام القرآن: ١/ ٩٦، ٩٧.
قلت: وما ذكره المؤلف من أن قول ابن عباس وقتادة والشعبي موافق لما ذكر من أن العافي هو القاتل فيه نظر، فقد ذكر القرطبي أن قول ابن عباس وقتادة ومجاهد: أن العافي هو ولي الدم انظر تفسير القرطبي: ٢/ ٢٥٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?