Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 516 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 516
Jumlah yang dimuat : 1817

من غير طريق التيمم. وليس التيمم بإزاء الصيام للكفارة؛ لأن التيمم لا يزيل الحدث، وإنما أمر به للدخول في الصلاة، فإذا وصلت بالدخول فقد فعل ما أمره الله به وزال ذلك الفرض إلى فرض الصلاة، وإنما بإزاء الدخول في صيام الكفارة الدخول في الصلاة بعد التيمم.

وأما المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً يملك فيه رجعتها ثم يموت عنها فإن عدتها تنتقل؛ لأن حكمها حكم المرأة التي لم تطلق في الأمور التي تحدث ما دامت في عدتها من ملاعنة أو ميراث * أو نفقة، من أجل أن زوجها يملك رجعتها فلذلك ما جعلت أحكامها أحكام الزوجات، فأما الأمة إذا أعتقت بعد أن طلقها زوجها فإن العدة لا تنتقل؛ لأن العدة وجبت يوم وقع الطلاق، والله أعلم (١).


(١) ذكر المؤلف هنا مذهب مالك في مسألة: وقت صوم الأيام الثلاثة لعادم الهدي، فذكر متى يبدأ صيام هذه الأيام الثلاثة، ومتى ينتهي، وماذا يجب على من لم يصم قبل يوم النحر؟ ، وما الحكم إذا دخل في الصيام ثم قدر على الهدي؟ .
ولإتمام الفائدة أذكر بقية أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
اتفق أهل العلم على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي أنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. =
واختلفوا متى يبدأ صيام هذه الأيام الثلاثة، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز ابتداء صيامهن من حين إحرامه بالعمرة، وهي رواية عن الإمام أحمد.
وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز ابتداء صيامهن قبل إحرامه بالحج، وهو الوقت المستحب عن أحمد.
واختلفو أيضاً متى يكون آخر هذه الأيام، فروي عن عطاء، والشعبي، ومجاهد وغيرهم: أن آخر الثلاثة يوم عرفة، وهو قول أصحاب الرأي، وقول مالك، وأحمد بن حنبل.
وروي عن ابن عمر، وعائشة: أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، فيجعل آخرها يوم التروية، وهو قول الشافعي؛ لأنه يستحب للحاج فطر يوم عرفة.

ومما اختلفوا فيه أيضاً: المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر فماذا يفعل؟
= فذهب طائفة من أهل العلم أنه إذا لم يصم قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه إلا الهدي ولا يصوم، وبه قال عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
وذهب ابن عمر، وعائشة، والزبير، وعروة، ومالك، والشافعي في القديم، ورواية عن أحمد: أنه يصوم هذه الثلاثة في أيام التشريق.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم، لكن لا يصومهن أيام التشريق، وإنما يصوم بعد أيام التشريق، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، والحسن، وعطاء، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
واختلفوا فيمن دخل في الصيام ثم قدر على الهدي، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصيام إلى الهدي إلا أن يشاء، وخالف في ذلك الثوري، وأبو حنيفة من أنه إن أيسر قبل أن يكمل الثلاثة فعليه الهدي.
انظر: أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٣٧ - ٢٤٠، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٠١ - ٤٠٨، والمغني: ... ٥/ ٣٦٠ - ٣٦٦، والقرطبي في تفسيره: ٢/ ٣٩٩ - ٤٠١، وروضة الطالبين: ٢/ ٣٦٦، ٣/ ٥٣ - ٥٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?