وكذلك قراءة التثقيل في قوله (حَتَّى يَطْهُرْنَ) .
وفيه احتمال. وهو أن يكون معنى قوله: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) ، أي إذا حل لهن التطهر بالماء والتيمم، كما قال صلّى الله عليه وسلم:
«إذا غابت الشمس أفطر الصائم» أي حل له أن يفطر.
وقال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» «1» ، أي حل له أن يحل.
ويقال للمطلقة إذا انقضت عدتها، إنها قد حلت للأزواج، ومعناه:
أنه حل لها أن تتزوج.
وقال النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فآذنيني» «2» وإذا احتمل ذلك، لم تزل الغاية عن حقيقتها بحظر الوطء بعدها فهذا أمر محتمل.
إلا أن الذي ينصر مذهب الشافعي يقول: إن الله تعالى قال:
(قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) .
فيقتضي ذلك حتى يطهرن من الأذى وهو العيافة، وذلك لا يحصل بنفس انقطاع الدم قبل الاغتسال، ولذلك يسن لها أن تتبع بفرصة من مسك أثر الدم لإزالة بقية العيافة.