Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ثم * اختلفوا في المقدار، وفي بعض الحرز، فقال مالك، وأهل الحجاز، ومن تبعهم: الحرز كل سرقة كانت مسارقة من أهلها، ومن سائر العيون؛ لأن اسم سرقة إنما أخذ من المسارقة، هذا عرف العرب ولسانها (١). وقالوا في المقدار: إنه من الذهب حسب ربع دينار فصاعداً، ومن الورق ثلاثة دراهم، وردوا سائر السلع إلى ثلاثة دراهم في القيمة (٢)،
(١) قال ابن فارس: السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وستر.
مقاييس اللغة: ٤٩١، وانظر: مفردات الراغب: ٢٣٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٠٣، المحرر الوجيز: ٥/ ٩٦، لسان العرب: ١٠/ ١٥٥، معجم لغة الفقهاء: ٢٤٣.
وقد اتفق جمهور العلماء والفقهاء على اعتبار الحرز، وأن الحرز ما عُد حرزاً في العرف، وهو يختلف باختلاف المكان والزمان ونوع المال المحفوظ فيه، ولذلك اختلف الفقهاء فيما هو حرز فتقطع يد السارق إذا سرق منه، وما ليس بحرز فلا تقطع يد السارق إذا سرق منه. الأم: ٦/ ١٤٨، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٨٧، النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٨، بداية المجتهد: ٢/ ٥٨١، المغني: ١٢/ ٤٢٦، تفسير القرطبي: ٦/ ١٦٩، روضة الطالبين: ١٠/ ١٢١.
(٢) ذهب مالك إلى أن قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته: ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما ارتفع الصرف بذلك أو انخفض، وهذا مشهور مذهب أحمد، وفي رواية ثانية عنه: أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع، أي: أنه يقوم الأثمان بأدنى الأمرين، وفي رواية ثالثة عنه: أن الأصل الورق ويقوم الذهب به فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع.
وذهب الشافعي إلى أن الأصل هو الذهب، فلا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعداً أو ما يساويه من الأثمان أو العروض. الأم: ٦/ ١٣٠، المدونة: ٤/ ٥٢٦، النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٩٤٣، الاستذكار: ٢٤/ ١٥٥، المغني: ١٢/ ٤١٨، تفسير القرطبي: ٦/ ١٦٠، تفسير ابن كثير: ٢/ ٥٥.