Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال أهل العراق: ولا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم (١)، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحيفة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته عشرة دراهم (٢)،
(١) شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٧، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٨٤، المبسوط: ٩/ ١٣٧.
(٢) روى النسائي في سننه: ٨/ ٤٥٩ الموضع السابق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٠، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٣ من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٣، والدارقطني في سننه: ٣/ ١٩٠، ١٩١، ١٩٣ كتاب الحدود حديث: ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٨، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٥٩ الموضع السابق. قال الشافعي: هذا رأي من عبد الله بن عمرو. الأم: ٦/ ١٣٠.
وقد روى أحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤ عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. قال ابن حجر: وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصاً في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري بل يجمع بينهما بأنه كان أولاً لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم، وأما سائر الروايات فليس فيها إلا أخبار عن فعل وقع في عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية: أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. فتح الباري: ١٢/ ١٢٥.