Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وعن ابن عباس كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم (١)، ولم يقل الذي قطع فيه (٢)، فتعلقوا بذلك، ولا حجة لهم فيه؛ لأن من قطع في ثلاثة دراهم هو يقطع فيما زاد عليها، ولم يقل عنه - صلى الله عليه وسلم - لا تقطع اليد في أقل من هذا، فيكون ما دون العشرة ممنوعاً من القطع فيه *، وكانت الآية وظاهر القرآن يوجب قطع كل سارق لزمه الاسم، إلا من أجمعوا ألا يقطع، فإن قالوا: اليد محظورة إلا أن يجمعوا، قيل لهم: القطع بكتاب الله واجب إلا أن يجمعوا فنقف عند إجماعهم.
(١) روى أبو داود في سننه: ٤/ ١٣٦ باب ما يقطع فيه السارق كتاب الحدود عن ابن عباس قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم، والنسائي في سننه: ٨/ ٤٥٧ الموضع السابق: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم عشرة دراهم، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٤٧٣ الموضع السابق، وأبو يعلى في مسنده: ٢/ ٤٥٦ كلاهما بلفظ نحو لفظ النسائي، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٣: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم، والطبراني في الكبير: ١١/ ٣١، والدارقطني في سننه: ٣/ ١٩١، ١٩٢ الموضع السابق حديث: ٣٢٢، ٣٢٣، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٤٢٠ كتاب الحدود وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٥٧ الموضع السابق، كلهم بلفظ نحو لفظ النسائي.
(٢) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد سبق من رواية أبي داود والطحاوي: النص على أن قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. وقد ذكر ابن حجر في الفتح: ١٢/ ١٢٥ أن في حديث ابن عباس اضطراباً، وذكر وجوه هذا الاضطراب في السند والمتن.
* لوحة: ١٢٤/أ.