Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قيمتها درهمان (١)، قلنا: في الرواية نظر لأهل النقل، ومع ذلك فإن الراوي قوّم درهمين، وقوّم عثمان بالذهب، وكان يومئذ ثمانية دراهم بدينار (٢)، ألا ترى عمر بن الخطاب - رحمه الله - جعل الدية مرة ثمانية الآف، ومرة عشرة الآف، ومرة اثنا عشر ألفاً لاختلاف القيم في الأوقات (٣)،
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الذي وقفت عليه هو: ما رواه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٤ كتاب الحدود حديث: ٢٣ عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقاً سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده. وفي الموطأ: ٢/ ٣١ برواية أبي مصعب: أترنجة. ومن طريق مالك رواه الشافعي في الأم: ٦/ ١٣٠، ١٤٧، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٠، ٢٦٢ ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع كتاب السرقة، وقال: زاد الشافعي في روايته عن مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٢ من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم، ومن طريق آخر عن أبي بكر بن محمد قال: أُتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. وعند عبد الرزاق في مصنفه: ... ١٠/ ٢٣٧ عن ابن المسيب: أن سارقاً سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده، قال: الأترنجة: خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي.
(٢) أي: على افتراض صحته فإن عثمان قومها بربع دينار، حيث إن الدينار يساوي ثمانية دراهم في ذلك الوقت، والدرهمان ربعه، فرجع تقويم عثمان إلى ربع دينار.
(٣) سبق تخريجه ص: ٥٦٢ ..