Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول الأوسط: مدين من بر، وهو نصف صاع (١). وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول، وهو ربع صاع لكل مسكين (٢). وروى مثل ذلك عن جمع من التابعين (٣). وروي عن بعض التابعين أنه قال: مَكُّوكاً (٤)
(١) هذا يروى عن: عمر، وعلي، وعائشة. مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٥٠٧، ٥٠٨، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٥٣٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٧٣ في كفارة اليمين من قال نصف صاع، تفسير الطبري: ٧/ ١٨، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١١٩١، سنن البيهقي: ١٠/ ٥٥ باب الإطعام في كفارة اليمين كتاب الأيمان.
(٢) هذا يروى عن: زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة. موطأ مالك: ٢/ ٣٨١ كتاب النذور والأيمان حديث: ١٢، ١٣، تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٩٢، مصنفه: ٧/ ٥٠٦، سنن سعيد بن منصور: ... ٤/ ١٥٤٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٧٤ من قال كفارة اليمين مد من طعام، تفسير الطبري: ٧/ ٢٠، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١١٩٢، سنن البيهقي: الموضع السابق.
(٣) روي عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئاً عنهم.
وممن روي عنه أن لكل مسكين مد من طعام غير سليمان بن يسار: أبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، وابن سيرين، والزهري. موطأ مالك: الموضع السابق، مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٥١٠، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٥٤١، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، تفسير الطبري: ٧/ ٢٠، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١١٩٢، سنن البيهقي: الموضع السابق، تفسير البغو ي: ٣/ ٩١، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٠.
(٤) قال القاضي عياض: المُدْي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً، والمَكُّوك: صاع ونصف، وقيل أكثر من ذلك. مشارق الأنوار: ١/ ٣٦٧، وانظر النهاية في غريب الحديث: ٤/ ٣١٠.
وقال ابن الأثير في موضع آخر: والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. ... النهاية: ٤/ ٣٥٠.