Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتج ـ أيضا ـ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: {فإن شاء طلق وإن شاء أمسك} (١) ولم يذكر له عدد الطلاق (٢)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على ابن عمر الطلاق، وإنما أنكر الموضع، فعلمه موضع الطلاق، ولم يحتج إلى تعريفه العدد، إذ كان ابن عمر قد أصاب فيه وعرفه (٣).
واحتج (٤) ـ أيضا ـ بحديث رُكانة (٥) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله: {ما أردت} (٦) وهذا إنما ينبغي أن يحتج به على من يقول: إن الثلاث لا تقع
(١) جزء من حديث أخرجه البخاري ١١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ومسلم ٢/ ٨٥٥ كتاب الطلاق من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
(٢) ينظر: الأم (٥/ ١٣٨).
(٣) على اعتبار أن ابن عمر - رضي الله عنه - إنما طلقها طلقة واحدة.
(٤) ينظر احتجاج الشافعي في الأم (٥/ ١٣٧).
(٥) هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي، كان شديدا لا يصارع، فقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صارعه فصرعه فأسلم، وتوفي في خلافة معاوية - رضي الله عنهم -. ينظر: الإصابة (٢/ ٤١٥).
(٦) جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٣٦٢ كتاب الطلاق، باب البتة والخلية وابن أبي شيبة ٤/ ٩١ كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة وأبو داود ٢/ ٢٣٧ كتاب الطلاق، باب في البتة والترمذي ٢/ ٣٩٤ كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، وأخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٢ كتاب الطلاق، باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق.