Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Ahkam al Quran - Detail Buku
Halaman Ke : 1666
Jumlah yang dimuat : 1817
« Sebelumnya Halaman 1666 dari 1817 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

في عدتها، وأجريت في ذلك مجرى التي قبلها، وأسقطت عنها النفقة التي كانت تجب لها ـ قبل أن يُبِيَنها ـ بعقد النكاح، ولم يجعل ذلك لها في عدتها، إلا أن تكون حاملا، فيجب عليه حينئذ أن يغذو ولده بغذاء أمه، كما كان يجب عليه إذا وضعته أن يغذو ولده بغذاء التي ترضعه؛ لأن غذَاءَه في بطن أمه بغذاء أمه، وغذاءه إذا وضعته أمه بالرضاع، فكما يجب على الأب أن ينفق على من ترضعه، وجب عليه أن ينفق على أمه ما دام في بطنها، ألا ترى أن الصائمة إذا كانت تطيق الصيام وهي حامل، ويضر صومها بولدها أنها تفطر؛ لأن غذاءه إنما يكون بغذائها، وقال ـ عز من قائل ـ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) فعلم أن بعض ذلك من بعض.

وهذا الموضع قد اختلف الناس فيه؛ فقال قوم: للمبتوتة السكنى والنفقة (٢)، وقال آخرون: لا سكنى ولا نفقة (٣)، فأخذ كل فريق في طريق وتركوا التوسط الذي هو الحق، وفي كتاب الله ـ عز وجل ـ ما يدل على أنه ليس على ما قال الفريقان،


(١) سورة الطلاق (٦).
(٢) هو قول الأحناف، ينظر: المبسوط (٥/ ٢٠١) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٥٥) وشرح فتح القدير (٤/ ٣٦٤).
(٣) روي ذلك عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -، وبه قال الشعبي، وميمون بن مهران، وعكرمة، ورواية عن الحسن، وهو قول داود الظاهري، ومشهور قول الحنابلة. ينظر: الاستذكار (٦/ ١٦٧) والمحلى (١٠/ ١٨٨) والمغني (٧/ ٦٠٦) والإنصاف (٩/ ٣٦١).
وذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في إحدى الروايتين، إلى أن لها السكنى، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. ينظر: المدونة (٥/ ٤٧١) والأم (٥/ ٢٣٧) والنوادر والزيادات (٥/ ٤٩) والمهذب (٢/ ٢١٠) وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٨٦) والمغني (٧/ ٦٠٦).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1666 dari 1817 Berikutnya » Daftar Isi