Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال بعضهم: لا سكنى للمتوفى عنها *، تعتد حيث شاءت (١)، وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء وعليه الناس (٢).
(١) هذا مروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، والحسن.
مصنف عبد الرزاق: ٧/ ٢٩، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: ١/ ٣٢١، ومصنف ابن أبي شيبة: ... ٤/ ١٦١ من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج، وتفسير الطبري: ٢/ ٥١٤، وسنن البيهقي: ٧/ ٤٣٦ باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها.
(٢) قال ابن عبد البر: وحديث سعد بن إسحاق - يقصد حديث الفريعة بنت مالك - هذا مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق، معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه، وسواء كان لها أو لزوجها، ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها، ولها أن تخرج نهارها في حوائجها، وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأم سلمة، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وابن شهاب. =
انظر: الأم: ٥/ ٢٢٦، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٧٠، والاستذكار: ١٨/ ١٨١، والمغني: ١١/ ٢٩٥، وتفسير القرطبي: ٣/ ١٧٦.