Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
اجتمعوا أن المال لولد الأب والأم دون من كان من الأب، فإن كان ولد الأب والأم: واحدة كان لها النصف، وكان لولد الأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يرثون جميع المال، كذلك يفعل في سائر الفرائض، فإن كان الوارث: أختاً لأب وأم، وأخت لأب، كان النصف ثم السدس، وما بقي للعصبة (١).
وقول أهل المدينة وغيرهم: أن الأخوات مع البنات عصبة (٢)،
(١) أجمع أهل العلم على أنه إذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب، فإن كان بنو الأب والأم امرأة واحدة فللأخت لأب وأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
الإجماع لابن المنذر: ٩٤، ٩٥، الاستذكار: ١٥/ ٤٢٧، المغني: ٩/ ١٦.
(٢) وهذا قول: علي، وعمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل: في رجل خلف بنتاً وأختاً لأب وأم أو أختاً لأب وعصبة: أن للبنت النصف، والباقي للأخت، وهذا مذهب عامة الفقهاء.
تفسير الطبري: ٦/ ٤٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٣٥، التهذيب في الفرائض: ١٩٩، المغني: ٩/ ٩، تفسير القرطبي: ٦/ ٢٩.