Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) هن الإماء إذ أُحل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا يجد الطول، ويخشى العنت، فهو الذي قال الله عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢) وهو الصداق، وقال: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣)، وقال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٤) فدل على أن محصنات ومحصنين عنى به التزويج، والله أعلم (٥).
(١) سورة الممتحنة: الآية ١٠
(٢) سورة النساء: الآية ٢٥
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥
(٤) سورة النساء: الآية ٢٤
(٥) قال القرطبي: يحتمل وجهين: أحدهما ما ذكرناه، وهو الإحصان بعقد النكاح، تقديره: أطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح، فيكون للآية على هذا الوجه عموم، ويحتمل أن يقال: محصنين أي الإحصان صفة لهن، ومعناه: لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن، والوجه الأول أولى؛ لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن وذلك خلاف الإجماع. الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١٢٧.