وَأَخْبَرَنِي وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ فَاطِمَةَ الْخُزَاعِيَّةِ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : " إِذَا نُزِعَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا ، فَلا يَضُرُّهَا مَنْ لَبِسَهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ " .