Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
حَدِيثُ طَلْحَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ" (١).
قُلْتَ: وَرَوَى الْبُخَارِي عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ اْلأنْصَارِ، فَكَانَ مِمَّا حَفِظْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُ ارْحَمْهُ،
(١) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز (١٣٣٥) باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة من طريق شعبة وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة به.
وقد جمع الشيخ الألباني في كتابه النفيس "أحكام الجنائز" (ص ١٥١) بين روايات هذا الحديث، فقال: "ثمّ يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: "صلّيت خلف ابن عبّاس - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتّى أسمعنا، فلمّا فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنّما جهرت لتعلموا أنها سنّة وحقّ".
وعزاه لأبي داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في "المنتقى" والدارقطني والحاكم.
قلت: وأخرج الشافعي في "الأمّ" (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩)، وابن الجارود (٢٦٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤٣٦) عن الزهري عن أبي أمامة أنّه أخبره رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب ... ".
وصحّحه الألباني كما في "أحكام الجنائز" (ص ١٥٥).
قال الشافعي: "وأصحاب النبىّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقولون بالسُّنّة والحقّ إلّا السنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى".