أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حِبَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيُّ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ , وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ , وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ , عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّوفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ , وَطُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَاللَّهْوِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ " .