Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Amniyah fii Idrak an Niyah - Detail Buku
Halaman Ke : 28
Jumlah yang dimuat : 61
« Sebelumnya Halaman 28 dari 61 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وَهَا أَنا أبسط من موارد النِّيَّة فِي نظر الشَّرْع مَا يمهد لَك هَذَا الْبَحْث فِي عشرَة انواع فَهِيَ مُخْتَلفَة الْحَقَائِق متشابهة الْأَحْكَام إِن شَاءَ الله تَعَالَى

النَّوْع الأول مَا اعْتبر الشَّرْع فِيهِ النِّيَّة لتميز المدلولات كالحالف أَو النَّاذِر بِلَفْظ مُشْتَرك فالشرع إِنَّمَا يُوجب الْكَفَّارَة أَو الْوَفَاء فِيمَا نَوَاه دون غَيره

النَّوْع الثَّانِي صرف الْأَلْفَاظ عَن حقائقها المدلولات إِلَى مجازاتها كالحالف أَو النَّاذِر بِلَفْظ عَام أَو مُطلق وَيَنْوِي بِهِ تَخْصِيص ذَلِك الْعَام أَو تَقْيِيد ذَلِك الْمُطلق فالشرع إِنَّمَا يعْتَبر الْمجَاز الْمَنوِي دون الْحَقِيقَة المدلولة

النَّوْع الثَّالِث صرف الْأَلْفَاظ إِلَى بعض مَا يصلح لَهُ بِالنِّيَّةِ كألفاظ الْكِنَايَات فِي الطَّلَاق وَالْعتاق والأيمان إِلَى بعض المحامل الَّتِي يصلح لَهَا اللَّفْظ فِي ذَلِك الْبَاب وَلَا تترتب الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِلَّا على الْمَنوِي دون غَيره

النَّوْع الرَّابِع صُورَة الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الْمَقْدُور عَلَيْهِ والعقر فِي الصَّيْد دَائِرَة بَين سَبَب التَّحْرِيم الَّذِي هُوَ المينة وَبَين سَبَب الْإِبَاحَة الَّذِي هُوَ الذَّكَاة الشَّرْعِيَّة

فَإِذا نوى الذَّكَاة الشَّرْعِيَّة تخصصت الصُّورَة الْوَاقِعَة بِسَبَب الْحل دون سَبَب التَّحْرِيم وان لم ينْو شَيْئا لَا يرتب الشَّرْع الْحل لعدم تعين سَببه فَإِن الشَّرْع كَمَا شرع الْأَحْكَام شرع الْأَسْبَاب وَجعل لكل

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 28 dari 61 Berikutnya » Daftar Isi