صريحٌ في معْناه؛ لاشتهاره فيه لغةً وشرعاً، والسَّرَاح والفِرَاق صريحان أيضاً؛ لورودهما في الشرع، وتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق؛ قال تعالى: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} الأحزاب: 49 وقال تعالى: {فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} الطلاق: 2 وقال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا} النساء: 39 واحتج الأصحاب أيضاً بأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: سُئِلَ عن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} البقرة: 229 فقيل أين الثالثة فقال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1) البقرة: 229 فسمَّى التسريحَ طلاقاً، وبأنه إزالة ملك، فلا ينحصر صريحُه في لفْظ واحدٍ قياساً على العِتْق.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: السَّرَاح والفِرَاق وليْسا بصريحين، ويُحْكَى هذا قولاً عن القديم، ونسبه أبو الحسن العَبَّادي إلى رواية أبي عبْد الرحمن القزاز السمرقندي -رحمه الله- ووجهه بان هذين اللفظين لم يشتهرا في الطَّلاق، ويستعملان فيه وفي غيره،