وصريحها قوله: رجعت* وَرَاجَعْتُ* وَارْتَجَعتُ* وَقَوْلُهُ: رَدَدتُّهَا إِلَى النِّكَاحَ فِيهِ خِلاَفٌ* وَكَذَلِكَ لَفْظُ الإِمْسَاكِ* وَالتَّزْوِيجُ صَرِيحٌ عَلَى وَجْهٍ وَكِنَايَةٌ عَلَى وَجْهٍ* وَلَغْوٌ عَلَى وَجْهٍ* وَالأَظْهَرُ أَنَّ صرَائِحَهُ مَحْصُورَةٌ* وَقَوْلُهُ: أَعَدتُّ الحِلَّ وَرَفعْتُ التَّحْرِيمَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ* وَالأَصَحُّ أَنَّ الكِنَايَةَ تَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا لأَنَّ الصَّحِيحَ الجَدِيدَ أَنَّ الإِشْهَادَ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا* وَالتَّعْلِيقُ لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا بِخِلاَفِ الطَّلاَقِ* وَلاَ تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالوَطْءِ (ح) وَسائِرِ الأَفْعَالِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: الرُّكْن الثاني: الزَّوْج المرتَجِع، ويُعْتبر فيه أهلية النكاح، والاستحلال، فلا بدَّ فيه من العَقْل والبلوغ، وليس للمرتد الرجْعة، كما ليس له ابتداء النِّكاح وسيأتي ذلك، وينبغي أن يجوز للولي الرَّجْعة؛ حيث يجوز له ابتداء النكاح (1) لكن إذا جوَّزْنا التوكيل بالرَّجْعة، وهو الأظهر، والخِلاَف فيه مذْكورٌ في "الوكالة" وإنما يُفْرَض ذلك في المجنون، بأن يُطَلِّق زوجته، ثم يُجَنّ ولا يتصور في حق الصبيِّ.
الثالث: الصيغة، وفيها مسائل: إحداها: تحصل الرجعة بقوله: رَجَعْتُكِ، وراجَعْتك، وارتَجَعْتُك، وهذه الألفاظ صريحةٌ (2)؛ لشرعها، وورودِ الأخبارِ والآثارِ بها،