ورُوِيَ أنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشَّاهِدِ الوَاحِدِ، مع يمين الطَّالِبِ (1).
ثم الكلام في ثلاثة فُصُولٍ:
أحدها: في مَوْضِعِهِ -وفيه عِبَارَتَانِ:
إحداهما: المذكورة في الكِتَاب: أن ما يَثْبُتُ برَجُلٍ وامرأتين، يَثْبُتُ بشاهد وَيمِينٍ، إلا عُيُوبَ النِّسَاء وما في معناها (2)، وما لا يَثْبُتُ برجل وامرأتين، لا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيمِينٍ.
والثانية: أن الثَّابِتَ بالشَّاهِدِ واليمين هو الأمْوَالُ؛ بأَعْيَانِهَا، ودُيُونها، وما يقصد (3) منه المال، كالبُيُوع، والهِبَاتِ، والقِرَاضِ، والمُسَاقَاة، وكَإتْلاَفِ الأموال (4)، والجِنَايَاتِ