تضارُّ والدة) في قول مَنْ رفع (1).
وقد جوز أبو الفتح أن يكون على تأويل: ينبغي ألا يُسْرِفَ، وأنشد:
392 - عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْمًا إِذَا قَضَى
... قَضِيَّتَهُ أَلَّا يَجُورَ وَيَقْصِدُ (2)
فرفعه على الاستئناف، ومعناه: ينبغي أن يقصد (3).
وقرئ: (فلا يُسْرفْ) بالياء النقط من تحته (4)، وفي فاعل الفعل وجهان:
أحدهما: الوَليُّ، على: فلا يجاوز الحق، وهو أن يقتل غير القاتل، أو أكثر من واحد كدأب الجاهلية، أو يقتل بعد أخذ الدية، أو يمثل بمقتوله.
والثاني: القاتل الأول، على: فلا يجاوز القاتل في القتل، وهو أن يقتل من لا يجب له قتله، قال أبو علي: وجاز أن يُضمر وإن لم يجرِ له ذكر، لأن الحال تدل عليه (5).
وبالتاء النقط من فوقه (6)، وفاعل الفعل أحد المذكورين آنفًا وهو الولي أو قاتل المظلوم، على: فلا تجاوز أيها الإنسان فتقتل ظلمًا من ليس لك قَتْلُه.