Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الباب السابع: في العقيقة، وفيه مسائل
المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها
العقيقة لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
وشرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
العقيقة سنة مؤكدة، لحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) (١)، ولحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه) (٢)، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك) (٣). ومعنى ينسك. يذبح.
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقَّ عنه يوم السابع من ولادته؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه) (٤).
(١) أخرجه البخاري (٦/ ٢١٧).
(٢) رواه أحمد (٥/ ٧، ٨، ١٢)، وأبو داود برقم (٢٨٣٧) وما بعدها، والترمذي برقم (١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦) وما بعدها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٢٣٧)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٣٦).
(٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٤٢) وما بعدها، والنسائي (٧/ ١٦٢)، وأحمد (٢/ ١٨٢) وما بعدها، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٣٩٢٨).
(٤) تقدم تخريجه (انظر حاشية رقم ٢ من هذه الصفحة).