Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar fii Dhow'-il Kitabi was Sunnah - Detail Buku
Halaman Ke : 305
Jumlah yang dimuat : 439
« Sebelumnya Halaman 305 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٤ - الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

• خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهم:

١ - الأم: تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات.

٢ - الأخوة لأم: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد.

• سادساً: أصحاب السدس سبعة وهم:

١ - الأب: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

٢ - الجد: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

٣ - الأم: عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة.

٤ - الجدة: عند عدم وجود الأم.

٥ - بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.

٦ - الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

٧ - الأخ أو الأخت لأم: عند عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفرداً.

المسألة الخامسة: في التعصيب

العَصَبَةُ: هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض.

لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ) (١).

يعني: أقرب رجل.


(١) رواه البخاري برقم (٦٧٣٢)، ومسلم برقم (١٦١٥).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 305 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi