Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Al Fiqh Al Muyassar fii Dhow'-il Kitabi was Sunnah - Detail Buku
Halaman Ke : 371
Jumlah yang dimuat : 439
« Sebelumnya Halaman 371 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الباب الثاني: في الديات، وفيه مسائل

المسألة الأولى: تعريفها.

الدِّيَة لغة: من: وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات.

وشرعاً: هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية.

وتسمى أيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم.

المسألة الثانية: مشروعيتها، ودليل ذلك، والحكمة منها

١ - أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء: ٩٢.

وأما السنة: فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل). وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه مقادير الديات.

وأجمع أهل العلم على وجوب الدية.

٢ - حكمة مشروعيتها: أما الحكمة من مشروعيتها: فهي حفظ الأرواح، وحقن دماء الأبرياء، والزجر، والردع عن الاستهانة بالأنفس.

المسألة الثالثة: على من تجب الدية؟ ومن يتحملها؟

من أتلف إنساناً أو جزءاً منه، لا يخلو من أحد أمرين:

- إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً، وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص. فإن بدل التلف يجب على متلفه، قال تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام: ١٦٤.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 371 dari 439 Berikutnya » Daftar Isi