Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1021 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1021 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

العود الذي تجب به الكفارة

لا يخلو الظهار إما أن يكون مطلقًا من غير تقييد بوقت أو يكون مؤقتا فإن كان مطلقًا فلا خلاف بين الفقهاء أن الكفارة لا تجب إلا بعد وجود العود إلا أنهم اختلفوا في طبيعة هذا العود على ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية (١) إلى أن العود هو العزم على الوطء عزمًا مؤكدًا حتى لو عزم ثم بدا له في أن لا يطأها لا كفارة عليه لعدم العزم المؤكد.

الثاني: ذهب الشافعية (٢) إلى أن العود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانًا يمكنه أن يطلقها فلم يفعل والدليل على ذلك أن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته وهو قريب من قولهم عاد في هبته.

الثالث: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم والشافعية في القديم (٣) إلى أنه الوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٤)، فأوجب الكفارة عقب الوطء وذلك يقتضي تعلقها به، ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها ولأن العود في القول هو فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب.


(١) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٨٣)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٤٧)، الشرح الصغير (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٢) المهذب (٢/ ١١٣)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٦).
(٣) الوسيط (٦/ ٤١)، المغني (٨/ ٥٧٤)، الإنصاف (٩/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).
(٤) سورة المجادلة: ٣.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1021 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi