Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1081 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1081 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

القرابة، ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأم وهي مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب.

الخالات: لأنهن يدلين بالأم، ولحديث: "الخالة بمنزلة الأم"، وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم فالخالة لأب كما في الأخوات.

ثم العمات، ثم بنات الإخوة، ثم بنات الأخوات ثم بنات الأعمام، ثم بنات العمات، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة فثبتت لهم الحضانة كالأب.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمة أحق من الخالة وأن نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه كما سبق.

أجرة الحضانة

اختلف الفقهاء هل تجب للحاضنة أجرة أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: تجب للحاضنة أجرة إذا طالبت بها ولو كانت هي أم المحضون وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١). وذلك لأن الحضانة ليست واجبة فلو امتنعت عنها لم تجبر. والأجرة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.

الثاني: لها الأجرة ما لم تكن الحضانة مستحقة عليها وهو مذهب الحنفية (٢) كأن تكون أمًا للمحضون وهي تحت أبيه، أو في عدة الطلاق الرجعي؛ لأن


(١) روضة الطالبين (٩/ ٩٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٢)، أسنى المطالب (٤/ ٤٤٧)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٢٥)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٢)، و (٥/ ٤٩٨)، دقائق المنتهى شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٢).
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤١١)، البحر الرائق (٤/ ١٨٠ - ١٨١)، مجمع الأنهر (١/ ٤٨٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1081 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi