Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1115 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1115 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

جعل لغير المسلم حق توارثه مع غير من هو على دينه من الكفار لأعطى مزية له على المسلم من حيث أنه يستفيد التوارث مع جميع الملل، والمسلم لا يمكنه ذلك فلم يكن ذلك مناسبًا. والله أعلم.

موانع الإرث المختلف فيها

يرى بعض الفقهاء أن هناك موانع أخرى للإرث غير ما ذكر ويخالفهم آخرون وإليك بيان ذلك:

الأول: الردة

اتفق الفقهاء على أن المرتد وهو من ترك الإِسلام بإرادته لا يرث أحدًا ممّن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث، لأنّ المرتد لا ملة له حيث لا يقر على الدين الذي ينتقل إليه.

ويختلف الفقهاء هل يورث المرتد أم لا؟

١ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم إلى أن المرتد لا يرثه أحد من المسلمين أو غيرهم، ويكون ماله إن قتل أو مات فيئًا يدفع لبيت المال للأدلة المانعة من إرث المسلم للكافر والكافر للمسلم، كما يقاس المرتد على الكافر الأصلي في عدم إرث المسلم له.

٢ - ذهب أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن هذا المانع لا يؤثر مطلقًا، فيرث المسلم ما خلفه المرتد، سواء ما كسبه بعد ردته أو قبلها، وذلك لفعل أبي بكر وعلي -رضي الله عنهما-، ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين، كما لو انتقل بالموت واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١).


(١) تسهيل الفرائض، محمَّد بن عثيمين (ص: ١٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1115 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi