Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1129 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1129 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فقد اختلفت المذاهب في ذلك:

١ - فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب تسقط البعدى من جهة الأم، وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن.

٢ - وذهب المالكية والشافعية في الصحيح عندهم وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس، وذلك لأن الجدة التي من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون الأم أصلًا في إرث الجدات (١).

إرث الجدة ذات القرابتين

إذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين وأخرى مدلية له من جهة واحدة فإن ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس وذات القرابة الواحدة تأخذ ثلثه (٢).

٧ - ولد الأم: يرث السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى ويشترط لإرثه السدس:

أ- عدم الفرع الوارث.

ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.

ج- أن يكون منفردًا.

ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٦) وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٣)، وروضة الطالبين (ص: ٩٩٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٢).
(٢) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٦٨) هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1129 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi