Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1153 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1153 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٣ - من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا.

٤ - من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته: وهم الأعمام للأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.

أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام

اختلف العلماء في ذلك:

١ - ذهب زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث ذوي الأرحام ويجعل المال الموروث لبيت المال.

٢ - وذهب جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم -رضي الله عنهم - وهو مذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة إلا الزوج أو الزوجة.

الأدلة:

استدل المانعون بما يأتي:

١ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا فدلّ ذلك على عدم استحقاقهم للإرث.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سألت الله -عَزَّ وَجَلَّ- عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما" (١)، والعمة والخالة من ذوي الأرحام فيكون الحكم شاملًا لبقيتهم.


(١) أخرجه أبو داود في المراسيل، وروى موصولًا من طرق كلها لا تقوم بها حجة، نيل الأوطار (٦/ ٦٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1153 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi