Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1183 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1183 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

كتاب البيوع

تعريفها في اللغة: من حيث التصريف من باعه بيعة ومبيعًا، وهو مبيوع أو مبيع، والبياعة بالكسر: السلعة، وابتعتُه عرضته للبيع، وابتاعه اشتراه (١).

وبناءً على هذا التعريف يكون البيع في اللغة مطلق المبادلة. قال الشيخ محمَّد الصالح العثيمين -رحمه الله-: "إذًا البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أَخْذُ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر" (٢).

تعريف البيع في الاصطلاح: اختلفت أقوال الفقهاء في تعريف البيع شرعًا، والتعريف المختار هو: "مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة ولو في الذمة".

شرح التعريف:

قولهم: "مبادلة مال بمال" المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات وغيرهما.

وقولهم: "أو منفعة مباحة" أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: "ولو في الذمة" لو هنا ليست إشارة خلاف ولكن المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا وقد يكون في الذمة فالبيع يشمل هذا وهذا.

أركان البيع

أركان البيع أربعة هي:


(١) القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مادة: بيع (٣/ ٨)، ط دار الفكر بيروت.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٥١١)، ط المكتبة الإسلامية بالقاهرة.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1183 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi