Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
اتفق الفقهاء على استحباب البداءة باليمين في الغسل؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله" (١).
دليل ذلك حديث ميمونة -رضي الله عنها- وفيه: "ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات" (٢) وكذلك حديث عائشة-رضي الله عنها-.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) أنه لا يشرع تثليث غسل اليدين لعدم؛ صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما المشروع هو غسل الرأس ثلاثًا، أما سائر البدن فلا يشرع غسله ثلاثًا. وبهذا قال المالكية (٤).
للغسل صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال.
أولًا: صفة الإجزاء، وهي أن ينوي ثم يسمِّي ثم يعمم بدنه بالغسل.
ثانيًا: صفة الكمال، وهي أن ينوي ثم يسمِّي ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ثم يتوضأ ويَحْثِي على رأسه ثلاثًا تُرَوِّيْه ثم يفيض الماء على سائر جسده مع مراعاة تدليكه.
(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (١٦٦)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم (٢٦٨) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٧)
(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٦٩)، الاختيارات (ص: ١٧).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).