Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1252 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1252 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة

١ - يرى أحمد -وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر- أنه يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارًا ويستثني سكناها شهرًا أو نخلًا ويشترط الثمرة له أو جملًا ويشترط ظهره إلى مكان معلوم.

٢ - ويرى أبو حنيفة والشافعيُّ أنه لا يصح الشرط؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط ولأن هذا الشرط ينافي مقتضى البيع.

الراجح: جواز ذلك وصحة الشرط؛ لحديث جابر أنه "باع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جملًا واشترط ظهرَه إلى المدينةِ" (١). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الثُّنْيَا إلا أن تُعْلَمَ" (٢). وهذه معلومة، ولم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط وإنما نهى عن شرطين في بيع.

بيع الثمرة واستثناء شيء منها

إذا باع ثمرة بستان واستثنى منها مكيلًا أو موزونًا معينًا نحو مائة صاع أو ١٠٠ كيلو غراما، لم يجز ذلك. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشافعيُّ وأبي حنيفة.

وقال ابن سيرين ومالك وهو رواية عن أحمد: إن ذلك يجوز؛ لأنه استثنى شيئًا معلومًا أشبه ما لو استثنى منها جزءًا.

وإن كان استثنى البائع من ثمرة البستان جزءًا معلومًا كثلث ونحوه صح البيع والاستثناء. وهو مذهب الشافعي وأحمدُ في رواية، وإن استثنى نخلةً أو


(١) رواه مسلم (٣/ ١٢٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٥)، والترمذيُّ (٥/ ٢٩٠).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1252 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi