Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1257 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1257 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قال ابن المنذر: "ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذتَ ما أسلفت منه وإلا فخُذْ عوضًا أنقص منه ولا تَرْبَحْ مرتين" (١).

تعذر وجود المسلَم فيه عند حلوله:

إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول أجله كما لو أسلم في ثمرة ولم تحمل الشجر تلك السنة، فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه أو الفسخ، ويطالب برأس ماله؛ لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإن كان الثمن تالفًا رد بدله إليه (٢).

الاستصناع

وهو عقد يشبه بيع السلم من جهة أنه بيع المعدوم وأن المصنوع ملتزم عند العقد في ذمة الصانع البائع ولذلك تم إيراده بعد السلم.

تعريفه لغة: الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الشيء، أي: دعا إلى صنعه (٣)، أي: تطلب من الصانع العمل.

واصطلاحًا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل (٤) فالمعقود عليه هنا هو العين والعمل معًا.

الفرق بين السلم والاستصناع

السلم عام للمصنوع وغيره والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن في حين أن الاستصناع لا يشترط فيه ذلك.


(١) تهذيب سنن أبي داود (٥/ ١١٣).
(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٦٠)، وانظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٧٣٤٧).
(٣) لسان العرب، مادة: صنع.
(٤) البدائع، للكاساني (٦/ ٢٦٧٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1257 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi