Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1347 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1347 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

يثمر كل حول فأشبه النخيل والعنب، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه، وقال الشافعي: لا يجوز إلا في النخيل والعنب؛ لأن الزكاة تجب في ثمرتهما.

أما الأشجار غير المثمرة فيرى الإِمام مالك والشافعيُّ أنها لا تجوز المساقاة عليها؛ لأن المساقاة تكون بجزء من الثمر وهذا لا ثمر له، واستُثْنِيَ منه ما يقصد ورقه أو زهره كالتوت والورد، قال في المغني: إن القياس يقتضي جواز المساقاة عليه لأنه في معنى الثمر، لكونه نماءً يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له حكمه (١).

الرأي: نرى جواز المساقاة على كل شجر ولو كان غير مثمر؛ لأنه قد جاء في لفظ بعض الأخبار: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر"، وهذا عام يشمل المثمر وغير المثمر، كما أن الأشجار غير المثمرة محل حاجة الناس في الوقت الحاضر لعمل الورق والأثاث وما يحتاجه الناس في أمور حياتهم وهو مقصود كثيرًا، وفي جوازه تيسير على الناس؛ إذ هو طريق للكسب، بل إنه تُؤَسَّسُ من أجل القيام به واستغلاله الشركاتُ في بعض الدول.

ما يجب على المالك والعامل

على العامل أن يعمل كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر وزيادته مما يتكرر كل سنة كالسقي والحرث والتلقيح وحفظ الثمرة ونحو ذلك.

وعلى المالك ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الآبار وشق الأنهار ونحوها (٢).

ويرى بعض الفقهاء أن البذر لا بد أن يكون على المالك، وهو مذهب


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٤٥)، ونهاية المحتاج، للرملي (٥/ ٢٤٦)، وكشاف القناع (٣/ ٥٣٢).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٣٩).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1347 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi